لحديث ابن عمر قال (كان رسول الله( يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم) . متفق عليه
ويسن أيضًا أن يجلس بين الخطبتين .
لحديث ابن عمر السابق.
قال ابن حجر (واختلف في حكمتها فقيل: للفصل بين الخطبتين، وقيل للراحة، وعلى الأول - وهو الأظهر - يكفي السكوت بقدرها) .
يستحب تقصير الخطبة:
لحديث عمار بن ياسر ( قال: سمعت رسول الله ( يقول «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» رواه مسلم.
(مئنة) يعني دلالة وعلامة.
- (وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ، فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة) .
يحرم الكلام والإمام يخطب:
لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله(: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» متفق عليه
-نستفيد من قوله {والإمام يخطب} أن الكلام والإمام لا يخطب لا مانع منه، ويؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر كما قال ثعلبة بن أبي مالك: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر، لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما).
قال النووي: (وحديث ثعلبة صحيح، رواه الشافعي في الأم بإسنادين صحيحين) .
فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الصلاة، لا مجرد صعوده على المنبر.
تخطي الرقاب يوم الجمعة حرام:
لحديث عبد الله بن بسر (أن رجلًا جاء إلى النبي ( يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي( يخطب فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت) رواه أبو داود.
(آنيت) أي تأخرت.
استثنى بعض الفقهاء: إذا كان هناك فرجة، لكن الراجح أنه حرام ولو إلى فرجة، لأن العلة الأذية .
يستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة والإنسان.
لحديث أبي هريرة ( قال (كان رسول الله( يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان) متفق عليه.
الحكمة من ذلك: