الصفحة 141 من 278

لحديث ابن عمر قال (كان رسول الله( يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم) . متفق عليه

ويسن أيضًا أن يجلس بين الخطبتين .

لحديث ابن عمر السابق.

قال ابن حجر (واختلف في حكمتها فقيل: للفصل بين الخطبتين، وقيل للراحة، وعلى الأول - وهو الأظهر - يكفي السكوت بقدرها) .

يستحب تقصير الخطبة:

لحديث عمار بن ياسر ( قال: سمعت رسول الله ( يقول «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» رواه مسلم.

(مئنة) يعني دلالة وعلامة.

- (وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ، فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة) .

يحرم الكلام والإمام يخطب:

لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله(: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» متفق عليه

-نستفيد من قوله {والإمام يخطب} أن الكلام والإمام لا يخطب لا مانع منه، ويؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر كما قال ثعلبة بن أبي مالك: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر، لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما).

قال النووي: (وحديث ثعلبة صحيح، رواه الشافعي في الأم بإسنادين صحيحين) .

فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الصلاة، لا مجرد صعوده على المنبر.

تخطي الرقاب يوم الجمعة حرام:

لحديث عبد الله بن بسر (أن رجلًا جاء إلى النبي ( يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي( يخطب فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت) رواه أبو داود.

(آنيت) أي تأخرت.

استثنى بعض الفقهاء: إذا كان هناك فرجة، لكن الراجح أنه حرام ولو إلى فرجة، لأن العلة الأذية .

يستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة والإنسان.

لحديث أبي هريرة ( قال (كان رسول الله( يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان) متفق عليه.

الحكمة من ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت