والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) .
وثبت عن النبي ( أنه كان يصلي صلاة الخوف.
قال الإمام أحمد: (صحت صلاة الخوف عن النبي( من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة) .
وتشرع صلاة الخوف بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون العدو يحل قتاله. (كقتال الكفار، أو البغاة، أو المحاربين) .
الشرط الثاني: أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، لقوله تعالى: (وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) .
وقال تعالى: (ودَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) . [الملخص الفقهي (1/167) ]
صفات صلاة الخوف:
أن يكون العدو في جهة القبلة.
وصفتها: أن يصفّ الإمام الناس صفين ويصلي بهم جميعًا، فيكبرون جميعًا ويركعون جميعًا ويرفعون جميعًا، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول الذي يليه، وبقي الصف الثاني قائمًا يحرس حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، فإذا قام سجد الصف المتخلف ثم لحقوه وهو قائم هو والصف الذي يليه، وفي الركعة الثانية سجد معه الصف الذي حرس في الركعة الأولى وبقي الصف الآخر قائمًا يحرس، فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الذين حرسوا معه، وتشهد بالطائفتين ثم سلّم جميعًا.
ويدل لهذه الصفة: