يسن تبكير المأموم إليها ماشيًا:
لقوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) .
وأما ماشيًا:عن علي بن أبي طالب ( قال:(من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا) رواه الترمذي
يستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويلبس أحسن ثيابه:
لحديث ابن عمر ( قال: (وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله ( فقال يا رسول الله: ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد، فقال:(إنما هذه لباس من لا خلاق له) متفق عليه
(فهذا يدل على أن التجمل للعيد عندهم كان مشهورًا) .
يسن أن يذهب مع طريق ويرجع مع طريق:
لحديث جابر (: (أن النبي( إذا كان يوم عيد خالف الطريق) رواه البخاري.
والحكمة:
قيل: ليسلم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركته الفريقان، وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهم، وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله، وقيل: لتكثر شهادة البقاع، وقيل: وهو الأصح، أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. [ زاد المعاد 1ص449 ]
يستحب أن يغتسل للعيد:
فقد صح في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع: (أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو) .
- (ونقل النووي اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال) .
- (وقد ورد عند ابن ماجه عن ابن عباس: (أن رسول الله( كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى) . لكنه حديث ضعيف. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف).
يبدأ وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح:
لأن هذا فعل النبي (، ولأن ما قبل ذلك وقت نهي.
حكم صلاة العيد:
حكمها: فرض عين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين ~.
لحديث أم عطية قالت: (أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) منفق عليه.
وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب.
(المشهور من المذهب أنها فرض كفاية) .
صفة صلاة العيد: