الصفحة 153 من 278

يكبر المصلي في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح بما ورد عن النبي (، بعد ذلك يكبر ست تكبيرات، ثم بعد الست يستعيذ ويقرأ، وفي الثانية قبل القراءة يكبر خمسًا غير تكبيرة القيام، لأن تكبيرة القيام قبل أن يقوم.

(يرفع يديه مع كل تكبيرة: أما تكبيرة الإحرام فلا شك أنه يرفع يديه، لأنه ثبت في الصحيحين ذلك، أما بقية التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء، والصواب: أنه يرفع يديه، لأن هذا ورد عن الصحابة) .

ماذا يقول بين التكبيرات ؟

قال بعض العلماء: يقول: (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على محمد) ، وهذا ذكر يحتاج إلى نقل، لأنه ذكر محدد بعبادة ولم ينقل عن رسول الله ( أنه كان يقول ذلك، والأمر في ذلك واسع إن سكت فهو خير وإن كبر فهو خير

صلاة العيد ركعتان:

قال ابن قدامة: (لا خلاف بين أهل العلم) .

صلاة العيد جهرية:

قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافًا) .

السنة أن تقرأ في الركعة الأولى الأعلى وفي الثانية الغاشية.

لحديث النعمان قال: (كان رسول الله( يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى والغاشية) . رواه مسلم.

الصحيح أن خطبة العيد سنة:

لأن رسول الله ( رخص لمن أراد أن يقوم ولا يحضر الخطبة.

عن عطاء بن السائب ( قال (شهدت مع رسول الله( العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب) رواه أبو داود.

التنفل قبل صلاة العيد:

قال بعض الفقهاء: لا تشرع الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لأن النبي ( خرج إلى مصلى العيد فصلى العيد ركعتين، ولم يصل قبلها ولا بعدها.

والصواب: أنه لا تكره الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها، وهذا أصح المذاهب.

لكن ليس من السنة أن يصلي الإنسان، بل الأفضل أن يبقى يكبر إظهارًا للتكبير والشعيرة.

أما السنة لتحية المسجد فلا وجه للنهي عنها، لأن النبي ( أمر بها.

فإن قال قائل: إن مصلى العيد ليس بمسجد ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت