الحديث الوارد في ذلك لا يصح: عن أبي أمامة عن النبي ( قال: «إذا مات أحد من إخوانكم فواريتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان، فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدًا..» رواه الطبراني وهو حديث لا يصح.
قال ابن القيم: (إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة في الحديث في وضعه) .
يسن إذا مات الميت تغميض عينيه:
لحديث أم سلمة قالت: «دخل رسول الله ( على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر..» رواه مسلم.
-قال النووي: (دليل على استحباب إغماض الميت، وأجمع المسلمون على ذلك، قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح منظره لو ترك إغماضه) .
قوله: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر: معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرًا أين يذهب) .
يسن أن يغطى بثوب يستره:
لحديث عائشة: «أن رسول الله ( حين توفي سجي ببردة حبرة» متفق عليه.
-قوله: (سجي: غطي) ، (بردة: كساء له أعلام) ، (حبرة: بكسر الحاء ثوب من قطن أو كتان مخطط يصنع باليمن) .
-في هذا الحديث استحباب تغطية جسد الميت كله، فهو أفضل من بقائه مكشوف الوجه والأطراف.
-قال النووي: (إن هذه التسجية مجمع عليها، وحكمة ذلك صيانة الميت عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة بوفاته عن الأعين) .
- (هذا في غير من مات محرمًا، فأما المحرم، فإنه لا يغطى رأسه ووجهه) .
يسن الإسراع بتجهيزه و تغسيله:
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» رواه البخاري.
- (الإسراع: يشمل الإسراع بحملها إلى قبرها ويشمل الإسراع بتحضيرها وغسلها) .
- (الإسراع لا يصل إلى حد الإفراط الذي يرج الجنازة ويؤذي تابعيها، وإنما تراعى السنة بالإسراع، ويراعى الرفق بالميت و المشيعين) .