الصفحة 160 من 278

عن أبي مالك قال: قال رسول الله (: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب...والنياحة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام عليها يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب» رواه مسلم.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: «اثنتان في الناس هم بهما كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» رواه مسلم.

وعن عمر قال: قال رسول الله (: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» متفق عليه.

(النياحة: أمر زائد على البكاء، قال ابن العربي: النوح ما كانت الجاهلية تفعل: كانت النساء يقفن متقابلات يصحن ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن) .

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله (: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» متفق عليه.

وعن أبي موسى «أن رسول الله ( بريء من الصالقة والحالقة والشاقة» متفق عليه.

(الصالقة) التي ترفع صوتها بالنياحة والندب. (الحالقة) التي تحلق رأسها عند المصيبة. (الشاقة) التي تشق ثوبها.

أما البكاء على الميت من غير نياحة فهو جائز.

عن أنس قال (دخلنا مع رسول الله ( على أبي سيف - وكان ظئرًا لإبراهيم - فأخذ رسول الله ( إبراهيم فقبله و شمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله( تذرفان) متفق عليه.

وعن ابن عمر قال (اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي ( يعوده، ومعه عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه، فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى، قالوا: لا يا رسول الله، فبكى النبي(ص وبكوا معه وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب - ولكن يعذب بها - وأشار إلى لسانه أو يرحم) متفق عليه.

(وبكى( على ابن ابنته فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة..) متفق عليه.

(وبكى( لما قبّل عثمان بن مظعون حتى سالت دموعه على وجهه) رواه الترمذي.

(وبكى( لما نعى جعفر وأصحابه) متفق عليه.

فائدة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت