يكبر أربع تكبيرات، يقرأ في الأولى بعد التعوذ (الفاتحة) وفي الثانية (الصلاة على النبي وفي الثالثة(الدعاء للميت) وفي الرابعة (يقف قليلًا ثم يسلم) . لحديث أبي أمامة بن سهل قال: (السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة) رواه النسائي.
وقال (: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) رواه أبو داود.
-قراءة الفاتحة فيها ركن لعموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب.
-ليس فيها دعاء استفتاح، لأنها مبنية على التخفيف.
-يشرع رفع اليدين في جميع التكبيرات، ونسبه الترمذي لأكثر أهل العلم. لحديث ابن عمر: (أنه صلى على جنازة فرفع يديه في كل التكبيرات) رواه البيهقي.
-صلاة الجنازة لها تسليمة واحدة، وقد ذكر ذلك الإمام أحمد عن ستة من الصحابة، وذكر البيهقي إن ذلك وارد عن عشرة من الصحابة، وكذلك هو الوارد عن ابن عمر وعلى وابن عباس وأبي هريرة وواثلة بن الأسقع وجابر .
- (يشرع أحيانًا أن يسلم تسليمتين لحديث ابن مسعود: (ثلاث خلال كان النبي( يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) رواه البيهقي، وقال النووي: [إسناده جيد] ) .
يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة:
لحديث سمرة بن جندب قال: (صليت وراء رسول الله( على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها) متفق عليه.
ولحديث أبي غالب الخياط قال: (شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام على رأسه، ثم أتي بجنازة امرأة فقام وسطها، وفينا العلاء بن زيد، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، قال: يا أبا حمزة: هكذا كان رسول الله( يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟قال: نعم، قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا) رواه أبو داود.