ثالثًا: شدة حاجة المكلف إليها.
رابعًا: اقتداء بحديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس ... وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ... » .
عقوبة تارك الزكاة:
عقوبة أخروية، وعقوبة دنيوية:
العقوبة الأخروية:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك» متفق عليه.
(الشجاع) الحية الذكر. (الأقرع) الذي لا شعر له لكثرة سمه وطول عمره. (الزبيبتان) نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحيات.
العقوبة الدنيوية:
عن ابن عمر قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم: « ... وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» رواه ابن ماجه.
فرضت الزكاة على ثلاث مراحل:
الأولى: الوجوب على الإطلاق من غير تحديد ولا تفصيل.
قال تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} . [الذاريات: 19] .
الثانية: في السنة الثانية بينت أحكام الزكاة التفصيلية:
(مثل مقدار النصاب، وقدر المخرج) .
الثالثة: في السنة التاسعة كان بعث السعاة لجباتها.
يشترط لوجوب الزكاة شروطًا:
أولًا: الإسلام؛ فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه،
لقوله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله} .
ولحديث ابن عباس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن. الحديث فيه: « ... فادعهم إلى التوحيد، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه.
-ولا يطالب بها إذا أسلم.
لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} . [الأنفال: 38] .
ثانيًا: الحرية، فلا تجب على العبد؛ لأنه لا مال له، إذ أن ماله لسيده.
ثالثًا: ملك النصاب:
فلا بد أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال، فإن لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة فيه.
(النصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليه) .