الصفحة 185 من 278

الأموال التي تجب فيها الزكاة:

الذهب والفضة، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام. وسيأتي تفصيلها إن شاء الله.

زكاة الدين

من كان له دين على أحد من الناس:

إن كان الدين على مليء باذل فعليه الزكاة، وإن كان على معسر أو على غير باذل فإنه لا زكاة فيه. لأن الدين الذي عند المليء كالدراهم التي في جيبك، لكن أنت بالخيار إن شئت أخرجت زكاتها مع مالك وإن شئت تنتظر حتى تقبضها منه ثم تزكيها.

(وهناك أقوال أخرى في المسألة، فقيل: كل الديون فيها زكاة، وقيل: لا تجب الزكاة في جميع الديون لأنه في يد الغير وليس في يده) .

من كان عليه دين وعنده مال زكوي فإنه يجب أن يزكيه:

هذا القول هو الصحيح (أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة) .

مثال: إنسان عنده (20.000) ريال وعليه دين (30.000) ريال، فهل الـ (20.000) التي عنده فيها زكاة أم لا؟

-الصحيح أن عليه زكاة ولو كان عليه دين قليل أو كثير.

لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في كل مال بلغ النصاب.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث السعاة إلى أصحاب المزارع ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام، مع أن الغالب أن عليهم ديون.

لا زكاة في أموال القنية:

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.

قال النووي: (هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف) .

وقال الصنعاني: (الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب) .

(فلا زكاة في فرش البيت والأواني وسيارة الركوب وما أشبه ذلك قياسًا على الفرس والعبيد، فكل ما اقتناه الإنسان لنفسه من أي شيء كان فليس فيه زكاة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت