الصفحة 186 من 278

زكاة الأثمان

(الذهب والفضة)

تجب الزكاة في الذهب والفضة:

قال تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} . [التوبة: 34] .

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد» رواه مسلم.

نصاب الذهب (20) مثقالًا، والفضة (200) درهم وفيهما ربع العشر.

نصاب الفضة (200) درهم (خمس أواق) .

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» .

قال النووي: (فنصاب الفضة خمس أواق، وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالًا والمعول فيه على الإجماع) .

نصاب الذهب (20) مثقالًا:

-قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (والنصاب(أي الذهب) 85جرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ (85) جرام ففيه الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القيمة على (40) فما خرج فهو الزكاة، مثال: إذا كان الحلي يساوي (40.000) فزكاته (1000) وعلى هذا نقيس).

لا يضم الذهب والفضة في تكميل النصاب:

أي لو كان عندنا نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب، فإننا لا نضم بعضها إلى بعض. لأن كل واحد منهما جنس وفي الحديث: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. ) .

هذا القول هو الراجح.

-وذهب بعض العلماء إلى أنه يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت