قال تعالى: ( وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم ( .
وقال تعالى: ( وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا (
ثالثًا: النابع من الأرض.
لحديث أبي سعيد قال (قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيَض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه أبوداود.(النتن: الرائحة الكريهة) .
إذا شك في نجاسة ماء فالأصل الطهارة:
مثال: لو عندك ماء لا تعلم نجاسته، ثم شككت هل تنجس أم لا، فالأصل الطهارة؛ لأن هذا هو الأصل.
* ولقوله (: «لما سئل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»
* لأن اليقين لا يزول بالشك.
وكذلك إذا شك في طهارة ماء فالأصل النجاسة.
مثال: إنسان عنده ماء نجس ثم شك هل تطهر أم لا ؟ فالأصل أنه نجس.
لأن اليقين لايزول بالشك.
تزول النجاسة بغير الماء:
تزول النجاسة بأي مزيل (كالشمس او الريح أو غيرهما) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
واختاره الشيخ السعدي رحمه الله ، وقال: (والصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون بماء أو غيره أنها تطهر) .
* لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» رواه أبوداود.
* ولأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
( وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء واستدلوا بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقد أمر النبي ( أن يراق على بوله ماءً ، لكن الجواب عنه أن النبي( أمر بالماء لأنه أسرع في الإزالة وأيسر على المكلف ) .
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فإنه يتحرى:
مثال: إنسان عنده (4) ثياب طاهرة و (4) ثياب نجسة فالراجح أنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد. ورجحه ابن القيم والشيخ السعدي رحمه الله.
* لقوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ( [التغابن: 64] وهذا اتقى الله ما استطاع.