-قال بعض العلماء: تكون اليد اليمنى كالتشهد يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، لكن هذا القول ضعيف .
يسن أن يجلس للاستراحة قبل القيام للثانية:
لحديث مالك بن الحويرث (أن النبي( إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا) . رواه البخاري
(وممن رجح سنيتها مطلقًا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله، وهو مذهب الشافعي) .
-هي جلسة خفيفة يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى بعد الركعة الأولى قبل أن ينهض، وبعد الركعة الثالثة قبل أن ينهض للرابعة.
-ذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية جلسة الاستراحة، وذهب بعضهم إلى أنها مشروعة عند الحاجة.
ثم بعد ذلك يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في أربعة اشياء: تكبيرة الإحرام - والاستفتاح - والسكوت - وتطويلها أكثر من الثانية.
فائدة:
زيادة (ولوالدي) في دعاء الجلوس بين السجدتين { رب اغفر لي } لا أصل لها.
التشهد
ثم يجلس للتشهد. (إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو تشهد أول، وإن كانت سوى ذلك فهو تشهد أخير) .
يجلس في التشهد الأول مفترشًا:
يقول التشهد الأول: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت (كان رسول الله( يقول في ركعتين التحية) . رواه مسلم
ومفترشًا أيضًا لحديث عائشة قالت (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى) . رواه مسلم
كيفية اليدين حال التشهد:
أن يجعلهما على الركبتين واليسرى تلقم الركبة - أو أن يجعلهما على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه.
وأن يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامه مع الوسطى.
أو يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام وتبقى السباحة مفتوحة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (كان النبي( إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) رواه مسلم.
وفي رواية (وعقد ثلاثًا وخمسين وأشار بإصبعه السبابة) رواه مسلم.