قوله (قبل أن يفرض) فيه أن الأصل في التشهدين أنهما من أركان الصلاة، لكن التشهد الأول لما تركه رسول الله ( نسيانًا وجبره بسجود السهو علم بذلك أنه من الواجبات ويبقى التشهد الأخير على فرضيته.
الترتيب:
لأن الرسول ( علم المسيء في صلاته بقوله { ثم } وثم تدل على الترتيب. ولمواظبة الرسول ( على هذا الترتيب.
(الترتيب) أي ترتيب الأركان: قيام ثم ركوع ثم رفع ….
التسليم:
لحديث عائشة (وكان يختم صلاته بالتسليم) رواه مسلم.
قال الشيخ محمد بن عثيمين: (والصحيح أنه لايجوز الاقتصار عليها { أي على تسليمة واحدة } لا في الفريضة ولا في النفل، وأن الواجب أن يسلم مرتين، لأن النبي( كان يسلم من الصلاة مرتين ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي) [الباب المفتوح: 5 / 22] .
فائدة:
* اختلف العلماء في الصلاة على النبي ( في التشهد الأخير:
فقيل: ركن.
وقيل: واجبة وهذا مذهب الشافعي.
لحديث فضالة بن عبيد ( (أن رسول الله ( سمع رجلًا يدعو في الصلاة ولم يذكر الله ولم يصل على النبي ( فقال رسول الله (: «عجل هذا، ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصل على النبي ( ثم ليدع بما شاء» رواه أحمد.
واجبات الصلاة
الواجبات هي التي تبطل الصلاة بتركها عمدًا وتسقط سهوًا وتجبر بسجود السهو .
تكبيرات الانتقال:
لقول الرسول (: «وإذا كبر فكبروا» متفق عليه.
وعن ابن مسعود ( قال (كان رسول الله( يكبر في كل خفض ورفع) رواه الترمذي.
التسميع والتحميد:
لقول النبي (: «إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» متفق عليه.
تسبيحتا الركوع والسجود:
لحديث عقبة بن عامر ( قال(لما نزلت { فسبح باسم ربك العظيم } قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت
{ فسبح باسم ربك الأعلى } قال: اجعلوها في سجودكم) رواه أبو داود.
رب اغفر لي بين السجدتين: ...