قال الشيخ محمد بن عثيمين:(لو قال قائل: رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول اقض حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول صل وأنت حقن ؟؟
نقول: اقض حاجتك وتيمم للصلاة أفضل، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها ومكروهة، ومن العلماء من حرمها).
أن يصلي بحضرة طعام:
للحديث السابق (لا صلاة بحضرة طعام) رواه مسلم.
لكن اشترط الفقهاء لذلك شروطًا:
1-أن يكون الطعام حاضرًا
2-أن تكون نفسه تتوق إليه.
3-أن يكون قادرًا على تناوله حسًا وشرعًا.
الشرعي: كالصائم إذا أحضر عنده طعام، فإننا لا نقول له: لا تصلي حتى تأكله بعد غروب الشمس، لأنه ممنوع شرعًا، فلا فائدة من الانتظار.
الحسي: كما لو قدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله، فنقول: يصلي ولا ينتظر، لأنه لا فائدة من الانتظار.
العبث:
قال في المغني: (ويكره العبث كله وما يشغل عن الصلاة ويذهب بخشوعها، ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا كله اختلافًا) .
تغميض العينين:
(سبقت المسألة أنه مكروه) .
افتراش الذراعين كالكلب:
(سبقت المسألة وأنه مكروه) .
قال النووي: (فإن المتبسط كشبه الكلب، يشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها) .
آداب المشي إلى الصلاة
أن يمشي بسكينة ووقار:
لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » متفق عليه.
-قال النووي: (السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات) .
-قال ابن حجر: (الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم في آخره(فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة في صلاة) أي أنه في حكم المصلين).