يعني يقصد الكلاب المعلمة والمعلمة تنقسم أنواع يا شيخ إحسان:
صيد
تربية
حراسة
الظاهر كلها نجسة من حيث اللمس .. عدا كلب الصيد في حال صيده للصيد .
يعني بالمختصر الكلاب كلها نجسة في اصلها ,الا صيد كلب الصيد المعلم
والله اعلم ..
إحسان العتيبي
أخي الفاضل:
لا يطلق لفظ"المعلمة"إلا على كلاب الصيد ، فتنبه
والأصل في الأشياء والبهائم: الطهارة
ولا دليل على نجاسة الكلب ، بل الدليل فقط على نجاسة لعابه
والله الهادي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّه طاهرٌ حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك.
والثاني: نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثالث: شعره طاهر، وريقه نجسٌ. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وهذا أصحُّ الأقوال، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك. ا.هـ (مجموع الفتاوى [21/530] ) .
وفي موضعٍ آخر قال رحمه الله:
وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ كما قال تعالى: { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ } [الأنعام/119] .
وقال تعالى: { وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ } [التوبة/115] .
.. وإذا كان كذلك: فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال:"طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ"، وفي الحديث الآخر:"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ…."فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس..