بسم الله الرحمن الرحيم
حكم مس المصحف للجنب والحائض والنفساء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الصواب في هذه المسألة كأختها وسابقتها - وهو حكم القراءة - ، وهو: الجواز، وسنذكر - إن شاء الله- ما يؤيد ذلك بعد أن نذكر الردَّ على أدلَّة واستدلال مَن منع.
أما دليلهم الأول وهو قوله تعالى { لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [الواقعة/79] فالاستدلال به ضعيفٌ ، والمراد بـ { الْمُطَهَّرُونَ } في الآية"الملائكة"ولا علاقة للآية بمسألة مسِّ المصحف على طهارة، وذلك لوجوهٍ عديدةٍ -ذكرها ابن القيم رحمه الله-:
1.منها: أنه وصفه بأنه { مَكْنُونٍ } ، والمكنون: المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة.
2.ومنها: أنه قال { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } وهم الملائكة ، ولو أراد المؤمنين المتوضئين لقال"لا يمسه إلا المتطهرون"كما قال تعالى { إِنَّ الله يحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [البقرة/222] ، فالملائكة مطهَّرون، والمتوضئون متطهرون.
3.ومنها: أنَّ هذا إخبارٌ ، ولو كان نَهيًا لقال"لا يمْسَسْهُ"بالجزم ، والأصل في الخبر: أن يكون خبرًا صورةً ومعنًى.
4.ومنها: أنَّ هذا ردٌّ على من قال:"إن الشيطان جاء بهذا القرآن"فأخبر تعالى أنَّه { فِي كِتَابٍ مَكْنُون } لا تناله الشياطين ولا وصولَ لها إليه.
5.ومنها: أنَّ هذا نظير الآية التي في سورة"عبس" { فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ . فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ . بِأَيْدِي سَفَرَةٍ . كِرَامٍ بَرَرَة } .
قال مالكٌ في"موطئه": أحسن ما سمعتُ في تفسير قوله { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } أنها مثل هذه الآية في سورة"عبس".