الصفحة 20 من 48

…وتباشر هيئة التحقيق والادعاء العام - ضمن اختصاصاتها التي حددتها المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام - سلطة التصرف في التحقيق بعد استكمال إجراءاته ، وذلك برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة أو حفظها إذا رأى المحقق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى . وتلتزم هيئة التحقيق والادعاء العام في ممارسة اختصاصها بالتصرف في التحقيق بالقواعد المحددة في نظام الإجراءات الجزائية التي تحكم التصرف في الدعوى الجنائية سواء بالإحالة إلى المحكمة أم بالحفظ . ويراعى في التصرف في التحقيق عدم الإخلال بمصلحة صاحب الحق الخاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت