فهرس الكتاب
…فإذا حضر الخصوُم قبل يوم المرافعة المخصص لنظر الدعوى، وكان للقاضي متسع من الوقت ولم يكن مشغولًا بالنظر في دعاوي أخرى: فإن عليه أن يسمع منهما، وإلا أحالها إلى أحد نوابه ما لم يكن هو الآخر مشغولًا في قضايا أخرى . كل ذلك تيسيرًا على الناس وتسهيلًا للإجراءات ، وحرصًا على عدم إطالة الوقت والتأخير في حسم القضايا من دون مبرر، المواد: (1 ، 2 ، 3، 4، 9، 10 ، 11 ، 13 ، 18 ، 19 ، 20 ) .
…فإذا حضر المدعي مجلس المحاكمة في التاريخ المحدد ، ولم يحضر المدعى عليه، من دون عذر بعد ثبوت إبلاغه: فعلى الحاكم إحضاره في الحال ، بواسطة شرطة المحكمة. فإذا انتهى وقت الدوام الرسمي ولم تفلح الإجراءات في إحضاره: عين الحاكم يومًا آخر للنظر لا يتجاوز ثلاثة أيام من التاريخ الأول ، ويكلف الشرطة المختصة بالبحث عنه وتبليغه بموعد الجلسة . فإن لم يحضر ، فتجرى المحاكمة بحقه غيابيًا. فإذا تخلف أكثر من مرتين من دون عذر مقبول ، اعتبر في حكم المختفي وتجري المحاكمة بحقه غيابيًا ، وفقًا للأصول وتسمع عليه البينة.
…ولقد راعى النظام ، ظروف بعض المحكوم لهم. فأوجب تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم تنفيذًا مؤقتًا قبل تصديقه من رئاسة القضاة ، حتى ولو كان الحكم غيابيًا واجب التمييز. وذلك بطلب من المحكوم له ، وذلك إذا كان الحكم يتعلق: بنفقة لمن يستحقها شرعًاَ، أو أجرة حضانة ، أو أجرة رضاعة ، أو مسكن ، أو تسليم الصغير ، أو الصغيرة للحاضنة، أو حفظ المرأة عند المحرم، وضم الولد إلى وليه.
…ولا شك أن التنفيذ المؤقت ، أو بالأحرى التنفيذ الفوري في تلك الأحوال التي أوردها النظام على سبيل الحصر ، هو من مقتضيات العدالة؛ للحاجة الماسة إلى تنفيذها بالسرعة اللازمة، من دون تأخير قد تترتب عليه مفاسد كثيرة.