فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 28

التمهيد: في تعريف القضاء والمذهب والاختصاص القضائي والمذهبي ، وأنواع الاختصاص القضائي .

المطلب الأول: في تاريخ الاختصاص المذهبي في القضاء ومسوّغاته .

المطلب الثاني: في التزام القاضي بالمذهب .

المطلب الثالث: في تطبيقات الاختصاص المذهبي المعاصر في قضاء بعض الدول العربية .

الخاتمة: في أبرز النتائج والتوصيات .

فإن أصبت فلله الفضل والمنة ، وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان ، وأرجو ألا أعدم الأخ الناصح ، والزميل الناقد ، فهو عمل بشر لا يخلو من النقص والخلل .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . عبد الله بن إبراهيم الموسى

الأحساء: 6/2/1427هـ

6/3/2006م

التمهيد

ويتناول النقاط التالية: تعريف القضاء ، تعريف المذهب ، تعريف الاختصاص القضائي والمذهبي ، أنواع الاختصاص القضائي .

1-تعريف القضاء:

القضاء لغة: الحكم ، والجمع أقضية ، والقاضي: القاطع للأمور المحكم لها . ويطلق على عدة معانٍ منها:

الحكم: قال تعالى: ? وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُو%ا إِلاَّ% إِيَّاهُ ? [ الإسراء: 23 ] .

الصنع والتقرير: قوله تعالى: ? فَقَضَـ!ــهُنَّ سَبْعَ سَمَـ!ـوَ !تٍ فِي يَوْمَيْنِ ? [ فصلت: 12 ] .

الفراغ: تقول: قضيت حاجتي ، أي: فرغت منها .

الأداء: تقول: قضيت ديني ، أي: أديته .

الإهلاك: تقول ضربه فقضى عليه .

وهناك معان أخرى ، اقتصرنا على أبرزها (1) .

شرعًا: فقد عرف فقهاء المذاهب القضاء على النحو التالي:

الحنفية: بأنه الحكم بين الناس بالحق (2) .

المالكية: بأنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (3) .

الشافعية: بأنه إلزام من له الإلزام بحكم الشرع (4) .

(1) ر: لسان العرب ( 15/186 ) ، والمصباح المنير ص ( 262 ) ، مادة ( قضى ) .

(2) بدائع الصنائع ( 7/2 ) .

(3) مواهب الجليل ( 8/64 ) .

(4) حاشية البجيرمي ( 4/345 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت