التمهيد: في تعريف القضاء والمذهب والاختصاص القضائي والمذهبي ، وأنواع الاختصاص القضائي .
المطلب الأول: في تاريخ الاختصاص المذهبي في القضاء ومسوّغاته .
المطلب الثاني: في التزام القاضي بالمذهب .
المطلب الثالث: في تطبيقات الاختصاص المذهبي المعاصر في قضاء بعض الدول العربية .
الخاتمة: في أبرز النتائج والتوصيات .
فإن أصبت فلله الفضل والمنة ، وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان ، وأرجو ألا أعدم الأخ الناصح ، والزميل الناقد ، فهو عمل بشر لا يخلو من النقص والخلل .
والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
د . عبد الله بن إبراهيم الموسى
الأحساء: 6/2/1427هـ
6/3/2006م
التمهيد
ويتناول النقاط التالية: تعريف القضاء ، تعريف المذهب ، تعريف الاختصاص القضائي والمذهبي ، أنواع الاختصاص القضائي .
1-تعريف القضاء:
القضاء لغة: الحكم ، والجمع أقضية ، والقاضي: القاطع للأمور المحكم لها . ويطلق على عدة معانٍ منها:
الحكم: قال تعالى: ? وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُو%ا إِلاَّ% إِيَّاهُ ? [ الإسراء: 23 ] .
الصنع والتقرير: قوله تعالى: ? فَقَضَـ!ــهُنَّ سَبْعَ سَمَـ!ـوَ !تٍ فِي يَوْمَيْنِ ? [ فصلت: 12 ] .
الفراغ: تقول: قضيت حاجتي ، أي: فرغت منها .
الأداء: تقول: قضيت ديني ، أي: أديته .
الإهلاك: تقول ضربه فقضى عليه .
وهناك معان أخرى ، اقتصرنا على أبرزها (1) .
شرعًا: فقد عرف فقهاء المذاهب القضاء على النحو التالي:
الحنفية: بأنه الحكم بين الناس بالحق (2) .
المالكية: بأنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (3) .
الشافعية: بأنه إلزام من له الإلزام بحكم الشرع (4) .
(1) ر: لسان العرب ( 15/186 ) ، والمصباح المنير ص ( 262 ) ، مادة ( قضى ) .
(2) بدائع الصنائع ( 7/2 ) .
(3) مواهب الجليل ( 8/64 ) .
(4) حاشية البجيرمي ( 4/345 ) .