فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 35

وقد بينت /م116/ من القانون ذاته أن اعتراض الغير إما أن يكون أصليًا،"وهو طلب مستقل (دعوى) يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، ويتضمن هذا الطلب اعتراضًا على ذلك الحكم" (1) ، أو يكون هذا الاعتراض طارئًا، وهو الاعتراض الحاصل"إذا أبرز أحد الخصوم في أثناء رؤية الدعوى إعلام حكم سابق ليثبت مدعاه، وأراد الطرف الآخر الاعتراض على ذلك الحكم المبرز" (2) .

الطريق الثالث: إعادة المحاكمة (3) .

تعرف إعادة المحاكمة بأنها:"طعن غير عادي في حكم مبرم في أحوال استثنائية ولأسباب معينة، بهدف نقض ذلك الحكم وإلغائه كليًا أو تعديله جزئيًا ثم إصدار حكم جديد صحيح بدلًا عنه" (4) .

وقد جاء في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني/م 153/ ما نصه:"يجوز لأحد المتخاصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والأحكام التي تصدر من المحاكم البدائية وذلك في الأحوال الآتية:"

أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئناف حكمًا في إحدى القضايا مخالفًا لحكم أصدرته سابقًا مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما لم تتغيرا، والدعوى ذات الدعوى السابقة، ولم تظهر بعد صدور الحكم الأول مادة يمكن أن تكون سببًا لصدور حكم آخر مخالف.

ظهور حيلة كان أدخلها خصم طالب الإعادة بعد الحكم: بتزوير الأوراق والمستندات التي اتخذت أساسًا للحكم، أو يثبت تزويرها حكمًا. وذلك فبل استدعاء طلب إعادة المحاكمة.

(1) أبو البصل، مرجع سابق، ص 226.

(2) أبو البصل، مرجع سابق، ص228.

(3) يقول الدكتور صلاح الدين الناهي:"إن مصطلح (إعادة المحاكمة) هو المصطلح السائد في العراق وسورية والأردن... وقد آثر المصريون استعمال مصطلح (إعادة النظر) ، وأدق من المصطلحين أن يقال استعادة المحاكمة". الناهي، مرجع سابق، ص155/هامش 1.

(4) سلحدار، مرجع سابق، ص258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت