فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 35

أما قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، فلم يأخذ إلا بأربعة (1) منها هي: الاعتراض على الحكم الغيابي، واعتراض الغير، إعادة المحاكمة، والاستئناف. وفيما يلي بيان إجمالي لها:

الطريق الأول: الاعتراض على الحكم الغيابي (2) .

حيث بين قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني في المواد 106-114 أن للمحكوم عليه غيابيًا أن يعترض على الحكم الغيابي لدى المحكمة التي أصدرته، أو لدى أية محكمة شرعية أخرى، على أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي هي صاحبة الاختصاص في النظر في الاعتراض.

على أن يكون تقديم هذا الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه، فتنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر حكمها بعد النظر إما بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله أو رد الاعتراض.

على أن مجرد تقديم الاعتراض لا يؤثر على الحكم الغيابي ذاته، ولكنه يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم يكن حكمًا معجل التنفيذ ، أو كان متعلقًا بالنفقة.

الطريق الثاني: اعتراض الغير.

يعرف اعتراض الغير على أنه:"طريق غير عادي للطعن في حكم مبرم، سمح به المشرع لشخص لم يكن خصمًا أو ممثلًا أو متدخلًا في الدعوى التي انتهت به، وذلك لدفع كل ما يمس بحقوقه في الحكم المعترض عليه" (3) .

وقد جاء في قانون أصول المحاكمات الشرعية /م115/ ما نصه:"إذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفًا فيها وكان الحكم يمس حقوقه أن يعترض عليه اعتراض الغير".

(1) أبو البصل، مرجع سابق ، ص 211 و 226. وقارن مع الداود، أصول المحاكمات الشرعية، ج2 ص765. حيث عدها ثلاثة فقط.

(2) انظر: أبو البصل، مرجع سابق ، ص211 وما بعدها. الداود، مرجع سابق ، ج2ص765 وما بعدها.

(3) صلاح الدين سلحدار، أصول المحاكمات المدنية، ص267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت