الصفحة 12 من 55

.ويرجح هذا التوجه إطلاق العبارة في (ف4/54) لتشمل الزوجين والغير.

-ومما يستدعي التوقف عنده أن نص الفقرة الرابعة من المادة ( 54 شخصية ) هو:

(( لمن يدعي التواطؤ أوالصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولًا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل مالم يثبت المهر المسمى الحقيقي ) ).

وقوله (( المهر المسمى ) )يُفهم منه المهر الذي تم تعديله بعد عقد الزواج, ثم جاء في آخر الفقرة (( المهر المسمى الحقيقي ) ), والملاحظة هي:

1 )إذا أراد المشرع بالعبارة الأولى المهر الذي تم تعديله, فإن مراده غير واضح من ذلك ولايدل عليه,فقد عرّف الاجتهادُ القضائي المهر المسمى بقوله:

"المهر المسمى هو المهر الذي يذكر وقت العقد-أي عقد الزواج- ولاعبرة لأي اتفاق يتم بين الزوجين أو ذويهما خارج العقد ,وعلى ذلك الفقه والاجتهاد", فالتعديل للمهر أو الاتفاق عليه بعد العقد لايجعله -في نظر الفقه والاجتهاد القضائي-كالمهر المذكور وقت العقد (1) .

فكان ينبغي على المشرع أن تكون عبارته في الفقرة الرابعة:لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى بعد العقد, أو في المهر المعدل بعد العقد, وحينها يمكن لآخر أن يدعي التواطؤ من الزوجين أو الصورية في المهر.

وربما يحتج المشرع على عدم صحة هذا الاستنتاج وعلى ضوح قصده من قوله ( المهر المسمى ) : بأنه ذكر في آخر الفقرة ( المهر المسمى الحقيقي ) , فنقول:

(1) القاعدة 632 قراررقم 2/1986,والقاعدة 633 أساس 256 قرار2/86 إنابة لعام 1986,الزواج والطلاق وآثارهما,غادة همج,ص 489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت