-وقوة الأسناد والمحاضر والعقود الرسمية تعتبر من النظام العام (1) .
-من الجائز إنشاء العقد وتجديده أكثر من مرة (2) ,فإذا جدد الزوج عقد زواجه مرة ثانية وسمّى مهرًا كبيرًا وقت العقد ؛فبناءً على ماتقدم من أنه يعد مهرًا مسمى بسبب ذكره وقت العقد ,فكيف يتسنى بسهولة إثبات المتضررين من ذلك للصورية أو التواطؤ بين الزوجين؟ وقد أقرت محكمة النقض أن العقد [الثاني] بزيادة المهر لايجعل أحدهما صوريًا مادام الاثنان علنيين (3) .
-يلاحظ مما تقدم:أن الفقرة الثالثة من ( م54 شخصية ) قد أعطت المهر هذا الامتياز لدوافع إنسانية ,لكن المشرع أوجد ثغرات لم يُوفق تمامًا لسدها في الفقرة الرابعة التالية لها.
_أما الفقرة الخامسة المزيدة على ( م 54 شخصية ) فقد جاء فيها:
(( يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولًا بالفقرة الأولى من المادة 468 من قانون أصول المحاكمات...ولايعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة ) ).
والمادة ( 468 محاكمات ) هي عن تحصيل الديون الثابتة بالكتابة,ونصها:
(( 1- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتًا بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ وطلب تحصيل منه.
(1) قانون البينات ,جورج كرم,105 نقلًا عن مجلة نقابة المحامين 97/1960.
(2) نقض سوري أساس 282 قرار 297 تاريخ 4/9/1964 ) قانون الأحوال الشخصية لاستانبولي1/143.
(3) نقض سوري-الغرفة الشرعية أساس 336 قرار 436 تاريخ7/1/1965-القاعدة 72 ) المرشد في قانون الأحوال الشخصية لاستانبولي1/233.