2-لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات المنطقة التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ, أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محررًا في هذه المنطقة أو مشروطا دفعه فيها وكان الدين حالّ الأداء معين المقدار )) .
-والشطر الأول من الفقرة الخامسة المعدلة ( م 54 شخصية ) قد عطف على (م468 محاكمات ) ومعنى الفقرة الخامسة-هذه- أن مهر المرأة المقدم غير المقبوض الثابت في وثيقة الزواج أو مهرها المؤخر الثابت في وثيقة الطلاق ونفقة العدة التي يفرضها الزوج على نفسه, وكل ما أشبه ذلك كبدل الخلع الوارد في وثيقة المخالعة مما تُلزم به المرأة نفسها افتداءً له في مقابل الطلاق, لا يحتاج إلى إقامة دعوى لتحصيله وإنما يكفي إبراز الوثيقة أمام دائرة التنفيذ فيخطر طالب التحصيل الطرف الآخر بالدفع,وبمرور خمسة أيام على الملزَم بالدفع أن يدفع أو أن يبرز ما يثبت أنه سدد المبلغ,وعند المنازعة على ذلك يجب اتباع القواعد الواردة في تحصيل الديون الثابتة بالكتابة في قانون أصول المحاكمات.
وقد أعطي الزوجان هذا الحق ولو كان أحدهما يقيم في غير المدينة التي يقيم فيها الآخر.
وفي هذا النص تيسير كبير على الناس وعلى القضاء,إذ ألغى ماكان متبعًا من ضرورة الرجوع إلى القضاء لأخذ حكم بكل ما هو من المهر أو الديون الواردة في وثائق الزواج أو الطلاق, ولكن هذا لايمنع من طلبها أمام القضاء, والخيار للمدعي (1) .
-والتعليق على الشطر الأول من الفقرة الخامسة المعدلة سيأتي قريبًا: ( بعد ذكر بعض المواد والاجتهادات ) .
نصت ( م 273 أصول محاكمات ) فقالت: (( التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي. والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ ) ).
(1) قانون الأحوال الشخصية, نجاة حسن, ص 88 .