وجاء في الفقرة الأولى ( م 6 بينات ) : (( تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته,أو واقعة من ذي الشأن في حضوره,وذلك مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونًا ) ).
وجاء في الرأي الفقهي الوارد عام ( 273 محاكمات ) أن الأسناد التنفيذية كما عددتها المادة هي أربعة، منها العقود الرسمية القابلة للتنفيذ الجبري، ومنها: وثائق المحكمة الشرعية وعقود الزواج ((1) )...
في حين ذهبت محكمة النقض إلى أن المشرع اعتبر صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الأسناد الرسمية الصالحة التنفيذ ((2) ).
-وجاء في الاجتهاد القضائي لمحكمة استئناف دمشق أن المهر المدون في عقد الزواج يخرج عن دائرة العقود الرسمية ويعتبر دينًا ثابتًا بالكتابة ((3) ).
*-والاجتهادات القضائية الشرعية كانت على النحو الآتي:
-منها من اعتبر صك الزواج من الوثائق الرسمية ويستند عليه في أمر المهر ((4) ).
ومنها من اعتبر: صكوك الزواج من الأدلة الخطية لا الرسمية الصالحة للتنفيذ ((5) ).
(1) تقنين أصول المحاكمات السوري، طعمة واستانبولي: 4 / 276 - 277، وما تقدم ذكره آنفًا صادر كذلك عن محكمة استئناف دمشق رقم ( 42 و 41 ) لعام 1969م.
(2) المرجع السابق: 4 / 277 - 289 ( نقض سوري رقم 2536 تاريخ 10 /5 / 1980 )
(3) المرجع السابق: 4 / 293 - 294 ( استئناف دمشق رقم 72 أساس 288 تاريخ 7 / 2 /1991.
(4) نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 161 قرار 155 تاريخ 27 / 5 / 1962 ) المرشد في قانون الأحوال الشخصية، استانبولي 1 / 227.
(5) نقض 10 - 5 - 1980:أساس 1992 قرار 1979 لعام 1994م) قانون الأحوال الشخصية، استانبولي: 1/59 ، الزواج والطلاق وآثارهما ، غادة همج: 491.