الصفحة 8 من 55

5-على جميع الجهات التي تعنى بالمجتمع والأسرة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة عن الزواج وتشجيعه ومايترتب عليه تنفيذًا لنص الدستور (م 44/1 ) وأولها (( الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة... ) ), وأهمية ذلك لاتقل عن أهمية تحمّل الراغب في الزواج لمسؤولياته. ولايصح أن نُحمّل الحكم الشرعي تقصير المقصرين (1) .

6-إن معالجة اساءة الزوج في استعماله لحق التعدد تكون بنشر التوعية والثقافة لفوائد الزواج والتعدد ومافيه من مسؤوليات, وبخاصة أن نسبة الزواج من زوجة واحدة في تناقص وتراجع فضلًا عن الزوجة الثانية أو الثالثة, وكأن تُبصَّر المرأة عند إقدامها على الزواج -للمرة الأولى-بإمكان وقوع التعدد لاحقًا كي لاتفاجأ به إن وقع,ولن تمتنع جميع النساء من أن تكن زوجات, ولو علمن بذلك.

والله تعالى أعلم.

القسم الثاني: ( المهر )

المواد التي تم تعديلها ويتعلق موضوعها بالمهر هي: 54-57-60

المادة:54

تم تعديل هذه المادة بإضافة الفقرات 3-4-5 فأصبح نص المادة كاملًا:

(( 1-لاحد لأقل المهر ولاأكثره.

2-كل ما يصلح التزامه شرعًا صلح أن يكون مهرًا.

3-يعتبر مهر المرأة دينًا ممتازًا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة ( 1120 ) من القانون المدني.

4-لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولًا,فإذا أثبت أحدهما ذلك حدد القاضي مهر المثل مالم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

5-يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج والطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولًا بالفقرة الأولى من المادة ( 468 ) من أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953.ولايعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة )) .

(1) الإسلام عقيدة وشريعة,شلتوت,214,تعدد الزوجات,صدقي,89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت