*أما بالنسبة للفقرة الثالثة المضافة بالتعديل الأخير فقد تم ربطها بالمادة ( 1120 ) من القانون المدني ونصها:
(( 1-يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:
أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة أشهر الأخيرة.
ب ) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة.
ج ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقاربه.
2-وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ,أما فيما بينها فستوفى بنسبة كل منها )) .
وبناء عليه:
وضعت الفقرة الثالثة مهر المرأة في الترتيب بعد دين النفقة في الفقرة ( ج/1120مدني ) أي بعد المصروفات القضائية ومطالب الخزانة والأجور وثمن المأكل,ولكن قبل الديون العادية الأخرى. فإذا اجتمعت عدة ديون مع دين المهر على شخص واحد-الزوج الحي-فإن المهر يُقدم في الاستيفاء على غيره من الديون العادية ضمانًا لحق الزوجة في استيفاء مهرها,كذلك إذا ضاقت التركة -إذا كان الزوج متوفى-أو مايملكه الزوج المدين المطّلق, فإن لم تكف أيضًا يوزع المال على الديون الممتازة المتساوية في الرتبة بنسبة كل دين (1) .
وحق الامتياز لهذا الدين-دين المهر-ليس هو الوحيد,فقد تقدم آنفًا في ( م 1120مدني ) الديون التي أعطاها القانون حق الامتياز ,مثل دين النفقة.
(1) شرح قانون الأحوال الشخصية السوري,عبد الرحمن الصابوني,1/287, قانون الأحوال الشخصية...,نجاة قصاب حسن , ص87, التقنين المدني السوري , طعمة واستانبولي9/8889-8890 والوارد هنا يتفق مع الرأي الفقهي الذي ورد تعليقًا على ( م 1120 مدني ) .