الصفحة 14 من 46

اما التوفيق فهو تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة للوصول الى نتيجة وحل ،لذا التوفيق يندرج تحت معنى الصلح وتنطبق عليه شروط الصلح واثاره ويتم التوفيق عادة لهدف الوصول الى حل ودى بين المتنازعين ويتم اختيار الموفقين بأرادة حره من اطراف النزاع او بأقتراح من جهة قضائية او جهة تحكيمية او اى جهه اخرى لها مصحلة في حل النزاع لذا يقال ان التوفيق يعنى المصالحة دون الاجراءات القضائية او الاجراءات التى يفترضها التحكيم من سماع للبينات واستجلاب للشهود وخلافه والتحكيم يشبه الحكم الرضائى . وقد اصبح التوفيق احدى الوسائل المهمة لحل المنازعات في كثير من الدول فعلى سبيل المثال فقد نصت عليه اتفاقية رؤوس الاموال العربية في الدول العربية المنعقدة في عمان 1980م في اطار جامعة الدول العربية فنص عليه قانون الاجراءات المدنية السودانى لسنة 1983 م قبل ان يتم الغاءه في 2005م بموجب قانون التحكيم لسنة 2005م حيث جاء في المادة 139 فقرة 1،2

يحال الامر للتوفيق اما بواسطة القاضى او بناء على طلب الاطراف

اذا رأى القاضى ان الدعوى لسبب موضوعها او علاقة اطرافها صالحة للتوفيق فجوز له ان يقوم بالتوفيق بين الاطراف بنفسه او يعين لهذا الغرض موفقين )

وتنص الماده (31) من قانون التحكيم السودانى 2005م(1- تراعى هيئة التحكيم في النزاع شروط العقد محل النزاع والاعراف الجاريه في نوع المعامله . واذا اتفق طرفى النزاع على تفويض هيئهالتحكيم بالصلح جازلها ان تفصل في النزاع وفقًا لقواعد العداله والانصاف .

2-يجوز الفصل في النزع وديًا بأتفاق الطرفين واذا اتفقا خلال سير الاجراءات على تسوية تنهى النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسويه وعلى الهيئه اصدار قرار بمحتويات التسويه ويكون قرارها نهائيًا ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت