ان هذه النصوص فرقت بين نوعين من الشروط العقديه:-
الاولى:- هى الشروط غير المباحه والثانيه:- هى الشروط المباحه التى لا تتعارض مع الشريعه الاسلاميه ويجب الوفاء بها ولكن هذه النصوص لم تبين الحد الفاصل بين هذين النوعين مما ادى الى اختلاف الاجتهادات الفقهيه في هذه المسأله ومع هذا الاختلاف الان هناك اجماعًا بين الفقهاء المسلمين على ان الشروط المشروعه يجب الوفاء بها فمن الفقهاء من ابطل كل شرط لم ينص عليه القرآن الكريم ولا يكون الشرط مباحًا عندهم إلا اذا ورد فيه نص خاص وهذا هو راى الظاهريه الذين استندوا على ظاهر الحديث (( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) ). وذهب الشافعيه والحنفيه الى ان الاصل عندهم هو حفظ الشروط ولكنهم استثنوا بعض انواع الشروط و توسعوا في ذلك الاستثناء.
وقد قسم فقهاء الحنفية والشافعية الشروط المشروعة المستثناه من مبدا الخطر الى انواع فصلوها على النحو الاتى:- (43) الشروط التى يقتضيها العقد وهذه الشروط ثابته في مضمونها وان لم يشترطها أحد الاطراف لأنها هى التى تثبت العقد ولا تزيد عليه
الشروط المؤكده او الملائمه لمقتضى العقدوهى الشروط التى تثبت شىً زائدا على ما يوجبه العقد او تنقص منه وتأتى هذه الشروط بناءًا على رغبة احد الاطراف او كليهما . ويشترط لصحة هذه الشروط الا تكون مجهولة او تخفى غرض او مقامرة وإلا اعتبرت فاسدة كما يجب إلا تتضمن هذه الشروط منفعة زائده لا يقتضيها العقد والا اعتبرت باطله لانها تخفى ربا