ويدخل شرط التحكيم السابق للنزاع في مثل هذا النوع من الشروط التى تلائم العقد اذ يضمن شرط التحكيم للمتعاقدين اللجوء الى التحكيم او التوفيق في اى نزاع قد ينشأ من طريق العقد مما يعنى فعالية الحق مستقبلًا بأن يعرض النزاع على خبراء متخصصين للفصل فيه بدلًا من خضوع الاطراف لقوانين قد يجهلونها سيما في عالم اليوم الذى تداخلت فيه مصالح المسلمين مع دول العالم المختلفه والحال أنه من الصعوبه الالمام بكل قوانين تلك البلاد وهذه القوانين بالضروره لا تأخذ في الاعتبار الاعراف والعادات والخصوصيات التى جاءت بها الشريعه الاسلاميه ، لذا فأن شرط التحكيم السابق للنزاع يعتبر مصلحه مرجوه ومعتبره يستمد مشروعيته من التحكيم في الاسلام
الشروط التى ورد بها نص خاص في الشريعه الاسلاميه كأشتراط تأجيل الثمن واشتراط الخيار لكل من اطراف العقد والثابت في الشريعه الاسلامية انما ثبت بالقياس الصحيح يعتبر ما ورد به الشرع.
الشروط التى جرى عليها عرف الناس بشرط الا تعارض نصًا شرعيًا فقد جرت الاعراف في زماننا هذا على اشتراط التحكيم والتوفيق في حل النزاعات عند كتابة معظم عقود التجارة الدولية والداخلية وبقية المعاملات ولا يوجد ما يمنع مثل هذه الاشتراطات في عقود الاحوال الشخصية وبقية العقود سيما في ظل العولمه الاقتصاديه . وبالتالى يجوز اعتبار الشرط السابق للنزاع في الشريعه الاسلاميه على راى الاحناف والشافعيه
ويتميز الحنفيه على الشافعيه باقرارهم صحة الشروط العرفيه وبالتالى يوسعون من الاستثناء والحظر اما الشافعيه فلم يجعلوا الباب مفتوحًا امام من يجرى به التعامل بين الناس فهم لا يقرون الشروط العرفيه كما ذهب الحنفيه ولكنهم اقروا الشروط التى تدعو اليها الحاجة والتى قد تشترط لمصلحة العقد وتعتبر ملائمه للعقد