الاتجاه الثالث: ـ جواز الطعن في قرارات التحكيم و التوفيق بطرق محددة: يجيز هذا الرأي الطعن في القرارات الصادر في التحكيم و التوفيق في حالات محددة وبسيطة مقارنة بطرق الطعن المحددة في القضاء الموجودة في الدولة ومثال ذلك القانون السوداني حيث نص قانون التحكيم لسنة 2000م في المادة 41 علي حالات محددة يجوز فيها الطعن في القرارات التحكيمية بالاضافة الي جواز اقامة دعوى بطلاق للقرار التحكيمي بموجب المادة 40 من ذات القانون وهي والي ذلك ذهب قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980م علي جواز استئناف حكم المحكمة بشرط اتفاق الخصوم علي ذلك قبل صدوره وبشرط الا توجد حالة من الحالات التي تمنع الاستئناف بصددها كما لو كان التحكيم بالصلح او ما يعرف بنظام ( التحكيم المطلق ) ونجد ان المادة 18 من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 12/7/1407هـ تجيز للخصوم تقديم اعتراضاتهم علي ما يصدر عن المحكمين الي الجهة التي اودع لديها الحكم التحكيمي ( المحكمة) وهي الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع . ويلاحظ بالرغم من ان المشرع السعودي لم يحدد اسباب معينة للاعتراض الا انه يفهم منها انها مسائل محددة .