الصفحة 9 من 46

فهل المقصود بالقضاء الشرعى هو القضاء المتعلق بالقسم الثالث من أقسام الشريعة الاسلامية ام المقصود به كل اقسام الشريعة الاسلامية ؟ان للاجابة على هذا السؤال في تقديرنا أصول تاريخية ترجع الى تطبيق الشريعة في العالم الاسلامى منذ عهد النبى صلى الله عليه وحتى الخلافة العثمانية مرورًا بالغزو الصليبى و الاستعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين فالواقع ان تطبيق الشريعة الاسلامية في هذه الحقب التاريخية ، يتباين حيث كانت الشريعة الاسلامية مطبقة بالكامل في عهد النبى صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة وصارت عملية التطبيق تتناقض بعد ذلك شيئًا فشيئًا حتى جاء آخر تطبيق للشريعة الاسلامية متبورًا ومقصورًا على جزء من الشريعة الاسلامية وهو جانب المعاملات الخاصة بالمسلمين وقد تم اقصاء الشريعة الاسلامية في جانب الاحوال الشخصية فقط وهى بأيجار (مسائل الزواج والطلاق -والولاية على القصر والنساء والوقف والوصيه والمواريث وفقهها دون بقية أحكام الشريعة الاسلامية من عقيدة وأخلاقة وحدود وجنايات وساسة شرعية الخ ) وقد أصطلح على تسمية القضاء الذى يهتم بهذه المسائل بالقضاء الشرعى وغير ذلك من الاقضية في الجنايات والمعاملات المالية والشركات والقضاء الادارى والدستورى سمى بالقضاء المدنى وصار المستعمر في البلاد الاسلامية يقلل من أهمية القضاء الشرعى بنعتة بنعوت التخلف عن ركب الحضارة الإنسانية فيما يختص بمضمون القضاء او الاجراءات التى تطبق فيه .وقد تأسس على ضو هذا النعت مصطلح القضاء الشرعى كما ان هنالك مشكل بنيوى في الفهم الصحيح للمصطلح القضاء الشرعى إذ قد يفهم البعض ان الشرع هنا تعنى مشروع (LEGAL) ولا ينصب الفهم الى المصدر الذى يستمد منه القضاء شرعيته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت