الصفحة 12 من 25

ب- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .

ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أوالحروب وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحرب والمفقودين" (1) ."

القول الثاني:

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن البصمة الوراثية تحقق ما حققه ما عرفه الفقه الإسلامي من طرق لإثبات النسب وزيادة مما يجعلها دليلا مقدما على الأدلة التقليدية (2) وأن البصمة الوراثية تكون بينة مستقلة يجب العمل بمقتضاها إذا توافرت الشروط اللازمة ، وأنها لا تقاس على القيافة ، فهي باب آخر ، وأن عامة المعاصرين يرون صحة الاعتماد عليها في حالات التنازع وحالات الاشتباه وحالات الاختلاط سواء أكان في الأطفال أم في الجثث أو الحروب والكوارث" (3) ."

واستُدل للقولين بما يلي:

الدليل الأول:

أن البصمة الوراثية تختص بدقة عالية جدا يستحيل أو يندر جدا أن تكون نتيجة فحص البصمة الوراثية خطأً ، وبناء على ذلك فهي تحتل مرتبة قوية في الإثبات إذا ما قورنت ببعض الوسائل الأخرى التي تحتمل الخطأ ، وأقرها كثير من الفقهاء ، مثل العمل بالقيافة ، إذ هي مبنية على تخمين وظن .

جاء في توصيات الحلقة النقاشية لندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية لإثبات البنوة التي توصل إليها المجتمعون:

(1) القرار السابع بشأن البصمة الوراثية الدورة السادسة عشرة ص 344 ، واستخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب: نظرة شرعية 19 ، 26.

(2) التحليل البيلوجي للجينات البشرية ص 83 ، البصمة الوراثية وحجيتها ص 66 .

(3) البصمة الوراثية وحجيتها ص66 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت