الصفحة 12 من 48

وقد ذكر بعض المالكية صورة أكثر تفصيلًا مما سبق حيث تكلموا عمن قطعت إحدى خصيتاه فقط ، والغريب أنهم فرقوا بينهما بقولهم إن قطعت اليمنى لحقه الولد ، وأما إن قطعت اليسرى فلا يلحقه ولا يحتاج في نفيه إلى لعان لأنه منتف بالطبع ، ولا تعتد زوجته عند الفراق بموت أو طلاق (1) .

(1) كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلي بن خلف المنوفي المصري وبهامشه حاشية العدوي للشيخ على الصعيدي العدوي ، مطبعة المدني ، الطبعة الأولى 1409 هـ - 1989م ، جـ3 ص 225

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت