فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 58

من أهم المسوّغات التي دعت إلى إنشاء صندوق النفقة الحفاظ على استقرار الأسرة الفلسطينية وعلى الهدوء النفسي لأفرادها ، والحفاظ على قوة وتماسك النسيج الاجتماعي من خلال تحقيق هدفه المباشر ، فقد نص القانون في المادة (4) على أن الصندوق يهدف إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ فيه الحكم أو لأي سبب آخر . وحدد القانون مفهوم حكم النفقة في المادة (1) بأنه كل حكم نهائي صادر عن المحكمة المختصة يقضي بدفع النفقة للزوجة أو المعتدة أو الولد أو الوالدين أو القريب المعال . ونصت المادة (8) على أن الصندوق يصرف للمحكوم له وفقًا للقانون ما ورد في حكم النفقة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها في فلسطين ، في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من استكمال المستندات المطلوبة ، ويتم الصرف طالما كان تنفيذ حكم النفقة متعذرًا لكنه يتوقف إذا لم يعد هناك موجب له .

وقد يطرأ تغيير على حكم النفقة الصادر عن المحكمة المختصة زيادة أو نقصًا أو إلغاءًا ، وهنا يأتي دورها في إبلاغ إدارة الصندوق بهذا التغيير بموجب المادة (9) التي جاء فيها أن المحكمة المختصة إذا قررت إلغاء أو تغيير حكم النفقة فعليها إبلاغ الصندوق بذلك فورًا ليقوم بتنفيذ ما ورد في قرار المحكمة الجديد ويبلغ المحكوم له بذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت