الصفحة 66 من 81

… ويقسم القانونيون الدلالات - وهي ما تؤديه الألفاظ من معانٍ - إلى أقسام ، ومن أهمها بما له تعلق بموضوع القاعدة: دلالة عبارة النص: أي لفظه: وهي الصيغة المكونة من ألفاظه ، أي: مفرداته ، وجملة دلالة عبارة النص: هي دلالة النص على المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته ، ويكون هو المقصود من سياقه ، ويطلق عليه: المعنى الحرفي ، أو المعنى الصريح ، أو منطوق النص .

ومثاله: نص مادة:"105"مدني مصري:"إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل".

…فهذا النص يعتبر واضحا في دلالته على الحكم (1) .

والنص الواضح الدلالة: ما يدل على المراد منه بذات الصيغة من غير توقف على نص خارجي (2) .

…هذا ، وإن النص الذي لا يحتمل التأويل: هو ما دل بذاته على معناه المفصل تفصيلا لا يبقى معه احتمال .

ومثاله: المادة رقم (215) :"كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو أهل للالتزام"، والثامنة عشرة عدد لا يقبل الزيادة ، ولا النقصان (3) .

وأما النص الذي يحتمل التأويل: فهو ما دل بذاته على معنى معين ، وليس فيه ما يبقي احتمال التأويل (4) .وأما النص الغامض: فهو غير واضح الدلالة (5) .

……… مما سبق يتبين أن مجال القاعدة عند القانونيين: هو النصوص القانونية ذات الدلالة الصريحة الواضحة على الحكم والتي لا تحتمل تأويلا ، كما تقدم في الأمثلة السابقة .

(1) الدكتور عبد المنعم فرج الصدة ، أصول القانون ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1979م ، ص: 298 .

(2) الدكتور عبد المنعم فرج ، أصول القانون ، ص: 289 ،

(3) الدكتور عبد المنعم فرج ، أصول القانون ، ص: 290-291 .

(4) الدكتور عبد المنعم فرج ، أصول القانون ، ص: 292 .

(5) الدكتور عبد المنعم فرج ، أصول القانون ، ص: 294، وما بعدها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت