فهرس الكتاب
أما بالنسبة للقانون الأردني ، فقد نص القانون المدني الأردني في المادة (3) على اعتماد قواعد علم أصول الفقه في تفسير نصوص القانون فنص على أنه:"يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي"، وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني:"رئي وضع هذه المادة لتثبيت ما يتميز به هذا المشروع من ارتباطه بالفقه الإسلامي وأصوله ، خصوصا أن أصول الفقه الإسلامي هو عبارة عن مبادىء التفسير وقواعده حسب ما ارتضاه أئمة هذا العلم ، وقواعد اللغة العربية .... خصوصا أن حكومة الانتداب البريطاني كان لها قانون يسمى قانون تفسير القوانين ، يعتمد في نصوصه على قواعد أصول الفقه الإسلامي ، وقد صدر ذلك القانون سنة 1939 م ، ثم عدل تعديلات أبعدته عن ذلك المقصود ، وأن هذا المشروع بين المرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته على الأحكام ، فأحال على علم أصول الفقه ، أخذا بيد القضاة ، وجمعا لهم على مرجع واحد" (1) .
(1) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ، إعداد المكتب الفني بإدارة المحامي إبراهيم أبو رحمة ، نقابة المحامين ، عمان ، مطبعة التوفيق ، عمان ، ط2 ، 1985م ، ص: 37 ، وانظر: الدكتور خالد الزعبي ، والدكتور منذر الفضل ، المدخل إلى علوم القانون ، كلية الحقوق ، جامعة الزيتونة ، طبع سنة 1995م ، ص: 114 .