فهرس الكتاب
ولكن هذا النص يبقى مجالا للاجتهاد في تطبيقه ، فقد جاء في قرار محكمة التمييز:"لكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجز عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ، وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ، وعليه ، وطالما لم يرد من البينات ما يثبت أن المدعي كان بتاريخ رفع الدعوى ناقص الأهلية أو محجورا عليه ، كما لم يرد ما يثبت أن الإصابات التي أصيب بها نتيجة الحادث قد أثرت على قواه العقلية فتكون دعواه وفقا للقانون" (1) .
يظهر جليا أن مجال تطبيق النص اجتهادي بالتحقق من الأوصاف المذكورة في المادة عند رفع الدعوى القضائية ، وهل هو متمتع بكامل قواه العقلية أم لا ، عند رفع الدعوى ، هذا مجال اجتهاد ونظر من قبل القاضي .
(1) تمييز حقوق ، 1260/1997م ، مجلة نقابة المحامين ، 1998م ، 1/1147 .