الصفحة 80 من 81

المجال الثالث: الاجتهاد في تطبيق النصوص القانونية على الوقائع التي تعرض على القضاة ، حين توجد أمور تقديرية وأوصاف عامة لم ينص عليها القانون على حكم كل جزئية منها على حدتها ؛ مع أن لكل جزئية منها خصوصية ليست في غيرها .

المجال الرابع: الاجتهاد في إجراءات السير في الدعوى ، منذ رفعها ، وحتى إصدار الحكم فيها .

5-القضاء الشرعي في التقنين الأردني يتضمن قانونان ، هما:

أ- القانون المدني الأردني ، والمستمد من الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه ، ونص فيه القانون على أنه ما يوجد في القانون نص لحكم واقعة فيرجع فيها بالاجتهاد إلى الفقه الإسلامي ، وإلى تفسير نصوص القانون بقواعد أصول الفقه المتعلق بدلالات الألفاظ .

ب- قانون الأحوال الشخصية الأردني ، والمستمد من الفقه الحنفي ، وبقية المذاهب الفقهية ، وأن لم ينص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة .

6-يكون الاجتهاد في القانون الأردني في مجال تطبيق النص أولا ، وفي الاجتهاد فيما لا نص فيه ثانيا فيما أشارت إليه .

7-أن مجال الاجتهاد القضائي القائم على النظر في الأدلة وترجيح الرأي الأقرب للدليل في ظل تطبيق القوانين المقننة للأحكام الشرعية ضيق ومحدود ، ولا يسمح للقاضي بالاجتهاد إلا فيما حدده القانون .

8-يقترح البحث جملة من الوسائل للنهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر ، وهي:

أ- المناداة بتشكيل لجنة للنظر في القوانين المقننة ، وذلك في كل بلد إسلامي ، والبحث في مدى سلامة النصوص المقننة ، ومدى قوة هذه الأقوال واستنادها للأدلة الشرعية الصحيحة .

ب- إنشاء مجمع اجتهادي قضائي إسلامي على مستوى الأمة الإسلامية ، يتكون هذا المجمع من خيرة علماء الأمة في الفقه والقانون ، وهو مجمع دائم ، تكون مهمته النهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر ، بوضع أسسه ، ومناهجه ، ويكون عمل هذا المجمع ضمن النقاط الآتية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت