الصفحة 232 من 539

سئل الشيخ د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا أنا متزوج امرأتين: الثانية منهما تزوجتها بعقد زواج عرفي، وفي ظروف نفسية غير مستقرة قلت لها اذهبي فأنت طالق مرة واحدة ولم أنطقها ثلاثًا، فهل هي طالق؟ أم يجب الكفارة فقط؟.

الجواب:

قولك لها اذهبي فأنت طالق تعتبر طلقة واحدة، فإذا لم يكن سبق لك أن طلقتها قبل ذلك فإنك تراجعها ما دامت في العدة، أي قبل أن تحيض ثلاث حيض.

وتعود زوجتك، والمراجعة تكون بقولك راجعتك أو بفعل يدل على المراجعة كالجماع مثلًا، وهناك أسئلة مؤثرة في الحكم يلزمك بيانها ليتضح لك الحكم بشكل دقيق منها:

هل وقع الطلاق في فترة الحيض؟ وأنت تعلم بذلك؟ هل سبق أن طلقتها قبل هذه المرة؟ ما مقدار حالة الغضب؟ وهل هي بالقدر الذي يذهب العقل ويشل التفكير؟ وفقك الله.

سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سئلت عن رجل طلق زوجته ثلاثًا في ثلاثة مجالس، وبين كل مجلسين سنة تقريبًا، وطلاقه ليس بدعيًا كما تبين من كلامه، والمشكلة أنه لا يعرف بنتيجة ذلك لجهله، وقد وجدت اختلافًا بين العلماء في هذه المسألة فنرجو أن تفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت