سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز
أفيدكم أنني تزوجتُ من بنت و لها ثلاث أخوات يصغرنها سنًا و أنا ساكن مع والد زوجتي من أجل مساعدته على أموره ، و لكن المشكلة أنه كثيرًا ما نختلط في البيت و على الوجبات معنا أخوات زوجتي و يكن مغطيات رؤوسهن كاشفات الوجوه و أحيانًا أقوم بتوصيل إحداهن للمدرسة أو الكلية أو المكتبة فما حكم الشرع في ذلك ؟
الجواب: لا حرج عليك في السكن مع والد زوجتك للسبب المذكور و هو مساعدته بالأجرة أو لغير ذلك من الأسباب المباحة.
و لكن يجب على أخوات زوجتك أن يتحجبن منك و أن يغطين وجوههن لأن الوجه هو أعظم الزينة و قد قال سبحانه في سورة النور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ
فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية
وْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ الآية . و لا يجوز لك الخلوة بواحدة منهن و لا الذهاب بها إلى المدرسة أو المكتبة لقول النبي صلى الله عليه و سلم [ لا يخلون رجل بامرأة إلا و معها ذي محرم ] أخرجه البخاري و قوله صلى الله عليه و سلم [ لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ] رواه أحمد في المسند.
فإذا أردتَ الذهاب بإحداهن إلى المدرسة فلابد أن يكون معكما ثالث تزول به الخلوة و يؤمن مع وجوده ما يُحذر من نزغات الشيطان أعاذنا الله و إياكم من نزغاته .
سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال علمًا بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان ؟