الصفحة 316 من 539

وهكذا فإن كلًا من إخوته يستطيع كسب عيشه دون الاعتماد على أحد سوى الله -سبحانه وتعالى- وقد جال بخاطري ماذا يمكنني أن أترك لهذا الابن بعد وفاتي بخلاف حقه الشرعي في الميراث؟ فأوضح لي أحد الإخوة أنه يمكنني أن أخصص له مبلغًا من المال فيما يسمى بحق الرقبة، بحيث يوقف ريع هذا المبلغ للإنفاق على هذا الابن، فأردت مزيدًا من المعرفة حول ذلك.

الجواب: يجوز للإنسان أن يوقف في حياته جزءًا من ماله ليصرف من ريعه في مصالح يراها: كنفقة على من يحتاج من أولاده للنفقة لمرض أو إعاقة أو عجز.

ويصح أن يكون الوقف عقارًا أو جزءًا من عقار بلا خلاف.

وصحح بعض أهل العلم وقف النقود أيضًا.

وإجراء ذلك من اختصاص دوائر الأوقاف والوصايا باختلاف أسمائها، حسب التنظيمات المختلفة، وأنصح السائل ألاّ يخص ابنه المعاق، بل يجعل ذلك لكل من يحتاج من أولاده ليشمل غيره إذا حصل له عارض، أسأل الله -تعالى- أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

سئل الشيخ د. علي بن عمر با دحدح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة هل الحجب والمنع من أسس التربية الإسلامية؟ أم يربى الأبناء على التفريق بين الخير والشر، ويحضر لهم الدش والإنترنت؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت