فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 309

الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينة، المداوم على عبادة ربّه، الورع، الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لجماعتهم" [1] ."

وقد خص المتأخرون علم الفقه بفروع الدين دون أصوله كما علمت من عبارة ابن عابدين، وقد عرفوه بقولهم:"هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية" [2] .

فالتعريف كما ترى قصر الفقه على العلم بالأحكام الشرعية العملية، أي التي تتعلق بكيفية عمل، دون تلك التي تتعلق، بالاعتقاد أو الأخلاق.

والفقيه -كما يشعر التعريف- هو الذي يأخذ الأحكام من الأدلة التفصيلية، وهي نصوص الآيات والأحاديث، دون الذي يحفظها من غير معرفة بأدلتها.

أغلب الفقهاء يقسمون الفقه إلى قسمين: عبادات ومعاملات، ومنهم من يزيد قسمًا ثالثًا هو العقوبات، ومنهم من يزيد قسمًا رابعًا: هو المناكحات، والأولون يدخلون العقوبات والمناكحات في المعاملات.

وقد بحث الفقهاء في قسم العبادات: الطهارة والمياه، النجاسات، الوضوء، الغسل، التيمم، الحيض، النفاس، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الإيمان النذور، الجهاد، الأطعمة الأشربة، الصيد الذبائح.

(1) حاشية ابن عابدين: 1/ 26، 1/ 33 المطبعة المصرية، الأولى 1272 هـ.

(2) الأحكام في أصول الأحكام للآمدي: 1/ 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت