فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 309

جملة الفرائض التي لا يسع جهلها، فذلك الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك أحدًا يعرف شيئًا، يقول لك: هذا ليس بإجماع، فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه" [1] ."

يعرف كثير من الأصوليين الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور على حكم شرعي.

وهذا النوع من الإجماع مستحيل وجوده، ولا يستطيع أحد من الفقهاء أن يمثل له بمثال، وقد ناقش الشافعي القائلين به طويلًا، وبين ما يرد على القائلين به [2] .

وقد شدد الإمام أحمد النكير على الذي يدعي هذا النوع من الإجماع، ونسب القائلين به إلى الكذب، قال:"من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنا [3] "، ودعوى الإجماع على هذا النحو ليست مقالة أهل السنة، يقول الإمام أحمد:"من ادعى الإجماع فقد كذب، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم نزاعا [4] ".

(1) الأم: 7/ 257.

(2) راجع الأم: 7/ 255.

(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 9/ 271.

(4) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت