فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 768

المطلب الثاني: أصناف الأموال الوقفية النبوية

أولا: الأوقاف العينية من الأصول الثابتة والمنقولة:

ذكر العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك بعض الأموال الوقفية وغيرها من أراضي ومزارع ومستغلات متنوعة مما ورثه عن والديه، ومما أفاء الله تعالى عليه عن طريق الغزوات والفتوحات الجهادية في بقاع شتى في المدينة المنورة وما جاورها من القرى، وهذا بعض ما ذكروه:

الصنف الأول: ميراث النبي - صلى الله عليه وسلم - من والديه وزوجه خديجة:

ذكر الإمامان أبو يعلي الحنبلي الفراء والإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في كتابهما في الأحكام السلطانية عن الواقدي ما نصه:

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث من أبيه عبد الله، أم أيمن الحبشية واسمها بركة، وخمسة جِمَال، وقطعة من غنم، ومولاه شقران وابنه صالحًا، وقد شهدوا بدرًا."

وورث من آمنة بنت وهب دارها التي ولد فيها بمكة في شعب بني علي.

وورث من زوجته خديجة بنت خويلد دارها بمكة بين الصفا والمروة خلف سوق العطارين، وأموالًا.

وكان حكيم بن حزام اشترى لخديجة زيد بن حارثة من سوق عكاظ بأربعمائة درهم، فاستوهبه منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعتقه، وزوجه أم أيمن فولدت أسامة بعد النبوة.

أما الداران: فإن عقيل بن أبي طالب باعهما بعد هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قدم مكة في حجة الوداع قيل له:"في أي دورك تنزل؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت