فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 768

يشترط القربة، فقد يقف على غيره لا لأجلها، بل لباعث دنيوي كطمع في جاهه، وحب التودد والتقرب إليه، وقد يقف عقاره على نحو ولده خوف أن يبيعه بعد موته ويتلف ثمنه من غير أن تخطر القربة بباله أصلًا، بل قد يأثم به، كما لو وقف مدرسة أو مسجدًا أو عليهما أو على الفقراء ونحو ذلك، قاصدًا به الرياء والسمعة والفخر والتطاول، وكما لو استغرق الدين ماله فوقف عقاره خوفًا من الحجر عليه، وبيعه فيه، والوقف في ذلك كله صحيح لازم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت