ويناقش هذا التعريف:
بأنه لم يعين المصرف، واشتراط القربة، وغير ذلك، وبأنه لم يُشر إلى من ستكون له ملكية العين الموقوفة بعد وقفها. [1]
وأجيب عن ذلك:
بأن هذا التعريف اقتصر على ذكر حقيقة الوقف فقط، ولم يدخل في تفاصيل أخرى تعتبر من الأمور المختلف فيها. [2]
التعريف المختار:
يتضح لنا بعد ذكر هذه التعاريف المختلفة والمناقشة أن تعريف الحنابلة هو التعريف الذي نختاره من هذه التعاريف التي ذكرناها، بأن الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
وذلك لأنه مأخوذ من معنى حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقوله لعمر بن الخطاب: «إن شئت حبست أصلهُ وسبلت ثمره» وقوله عليه الصلاة والسلام: «حبس الأصل وسبل الثمرة» .
والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - أفصح العرب لسانًا، وأبلغهم بيانا، وأوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام.
(1) ... أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية د. محمد الكبيسي 1/ 86.
(2) ... مقدمة كتاب الوقوف د. عبدالله الزيد 1/ 44.