فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 768

ويناقش هذا التعريف:

بأنه لم يعين المصرف، واشتراط القربة، وغير ذلك، وبأنه لم يُشر إلى من ستكون له ملكية العين الموقوفة بعد وقفها. [1]

وأجيب عن ذلك:

بأن هذا التعريف اقتصر على ذكر حقيقة الوقف فقط، ولم يدخل في تفاصيل أخرى تعتبر من الأمور المختلف فيها. [2]

التعريف المختار:

يتضح لنا بعد ذكر هذه التعاريف المختلفة والمناقشة أن تعريف الحنابلة هو التعريف الذي نختاره من هذه التعاريف التي ذكرناها، بأن الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.

وذلك لأنه مأخوذ من معنى حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقوله لعمر بن الخطاب: «إن شئت حبست أصلهُ وسبلت ثمره» وقوله عليه الصلاة والسلام: «حبس الأصل وسبل الثمرة» .

والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - أفصح العرب لسانًا، وأبلغهم بيانا، وأوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام.

(1) ... أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية د. محمد الكبيسي 1/ 86.

(2) ... مقدمة كتاب الوقوف د. عبدالله الزيد 1/ 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت