فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 69

وأما الرد على ما استدل به الشافعية والمالكية، فنقول: الآية محتملة، وقد جاء الحديث وفصلنا المسألة عندما قال: (مره فليراجعها) فهو طلقها في حيض فيأثم بذلك، فليراجعها ثم يمسكها فلتطهر ثم تحيض تم تطهر.

فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق السني: هو أن يطلقها بطهر، فسياق الحديث على الطلاق الذي يقبله الله لا أنه في معرض بيان العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت