فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 129

[القسم الثانى نسخ السنة بالسنة]

القسم الثانى: من أقسام النسخ عند الرازى هو نسخ السنة بالسنة، وهو محل اتفاق بين العلماء أيضا، قال الرازى في المحصول في المسألة الأولى [1] من القسم الثانى من الناسخ والمنسوخ «نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه:

أ- الأول: نسخ السنة المقطوعة بالسنة المقطوعة ولا خلاف عليه.

ب- الثانى: نسخ خبر الواحد بمثله كقوله- صلّى الله عليه وسلّم- «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا» [2] . وقال في شارب الخمر «فإن شربها الرابعة فاقتلوه» ثم حمل إليه من شربها الرابعة، فلم يقتله» [3] . قال الشوكانى [4] عند هذا الحديث إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك، والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره كما ذهب الجمهور.

ج- الثالث: نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع، ولا شك في جوازه.

د- الرابع: نسخ الخبر المتواتر بالآحاد، وهو جائز في العقل،

(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 495 - 498.

-الحازمى: الاعتبار 201، 300.

(2) الحاكم: المستدرك 1/ 526 ك الجنائز عن أنس بن مالك.

(3) أحمد بن حنبل: المسند 2/ 191 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه».

(4) الشوكانى: نيل الأوطار 4/ 717 باب ما ورد في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت