فهرس الكتاب
عَنْ سُعْدَى المُرِّيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ:"مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: مَا لَكَ كَئِيبَاً 00 أَسَاءتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّك 00؟"
قَالَ لاَ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول:"إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ؛ إِلاَّ كَانَتْ نُورَاً لِصَحِيفَتِه، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحَاً عِنْدَ المَوْت"00 فَلَمْ أَسْأَلْهُ حَتىَّ تُوُفِّيَ، قَالَ ـ أَيْ عُمَر: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِيَ الَّتي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئَاً أَنجَى لَهُ مِنْهَا لأَمَرَه" [صَحَّحَهُ الأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في صَحِيحِ الإِمَامِ ابْنِ حِبَّانَ بِرَقْم: 205، وَالْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: 3795] "